تقارير

اعتراف إماراتي بممارسة التعذيب ومطالب بمحاسبة المجرمين

اعتراف إماراتي بممارسة التعذيب ومطالب بمحاسبة المجرمين

حلل مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك“، التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بشأن الأوضاع الحقوقية في الإمارات وما تخلله من اعتراف إماراتي بممارسة التعذيب.

ونشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريراً يرد على تقرير قدمته الإمارات تعليقاً على توصيات قدمتها اللجنة قبل خمس سنوات.

واعترفت الإمارات بوجود حالات تعذيب خارج القانون وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها في المحاكمات داخل الدولة لإدانة المتهمين، على الرغم من أن الدولة لم تقدم بيانات حول الحالات التي تعرضت لذلك والقضايا المدرجة.

وخلص تقرير اللجنة الأممية إلى أن قوانين الإمارات لا تحمي المواطنين والمقيمين من التعذيب، بل وتشجع المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم على الإفلات من العقاب، خاصة في ظل انعدام استقلال القضاء في الدولة.

ودعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن التعذيب وتصحيح القوانين، إضافة إلى تدريب إلزامي للشرطة وأعضاء الأمن على القوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان.

وشددت على ضرورة الشفافية حول القواعد التي تحكم قانون جهاز أمن الدولة الصادر في عام 2003، وتصحيح قانون مكافحة الإرهاب في 2014م.

استقلال القضاء

أشارت لجنة مناهضة التعذيب إلى المعلومات التي قدمتها الدولة فيما يتعلق بالجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة في الجهاز القضائي وتقليل اعتمادها على القضاة الأجانب.

لكنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن السيطرة المفرطة للسلطة التنفيذية في تعيين أعضاء الهيئة القضائية؛ مما أدى إلى عدم المساءلة عن الإجراءات التنفيذية، وعدم شغل القضاة الأجانب لمناصبهم، إذ أنهم معرضون للضغوط السياسية.

وأوصت اللجنة دولة الإمارات بمواصلة اتخاذ تدابير إضافية لضمان الاستقلال التام للسلطة القضائية وحيادها وفعاليتها، وتعزيز أمن شغل المنصب للقضاة الأجانب، وزيادة تمثيل المرأة في القضاء، ومراجعة نظام القضاء. تعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك المبادئ الأساسية لاستقلال القضاء.

كما أوصت اللجنة الأممية الإمارات بتنفيذ توصيات المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، التي وُضعت عقب زيارتها في عام 2014.

الاعترافات

أثنت اللجنة على مرسوم أصدرته الإمارات بقانون اتحادي رقم 28 لعام 2020، الذي عدل المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية لحظر استخدام الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب صراحة.

لكنها انتقدت عدم وجود بيانات، في التقرير الذي قدمته الإمارات، بشأن عدد الحالات التي اعتُبرت فيها الأدلة غير مقبولة على هذا الأساس. وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً إزاء التقارير التي تتحدث عن إدانات تستند فقط إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب.

وأوصت اللجنة الإمارات باتخاذ خطوات فعالة لضمان عملياً عدم قبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة والتحقيق فيها.

وطالبت أبوظبي أن تزودها بمعلومات عن أي حالات اعتُبرت فيها الاعترافات غير مقبولة على أساس أنها انتُزعت عن طريق التعذيب أو سوء المعاملة، وبيان ما إذا كان أي موظف قد حوكم وعوقب لانتزاع هذه الاعترافات.

كما رحبت اللجنة بالوعود التي قدمتها السلطات الإمارات بشأن سحب إعلانها بشأن المادتين 1 و 16 من الاتفاقية، الذي يستبعد الألم أو المعاناة الناشئين عن العقوبات القانونية من تعريف التعذيب.

وأبدت اللجنة قلقها إزاء التقارير المتعلقة بظروف الاحتجاز التي قد ترقى إلى حد المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ودعت الإمارات إلى تكثيف جهودها لمواءمة ظروف الاحتجاز مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) والتحقيق في جميع الأعمال القاسية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم. المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة.

وقالت اللجنة إنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء نقص المعلومات المقدمة بشأن اختصاص المحاكم، بما في ذلك المحاكم الشرعية، في إصدار الأحكام الجسدية أو الإعدام التي قد تشكل تعذيباً أو قاسياً أو لا إنسانياً أو المعاملة أو العقوبة المهينة (المواد 1 و 2 و 4 و 16).

وأوصت اللجنة دولة الإمارات بالنظر، على سبيل الأولوية، في سحب إعلانها بشأن المادتين 1 و 16 من الاتفاقية واعتماد تشريع يحظر صراحة فرض عقوبات جنائية قد تشكل تعذيباً أو معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة في جميع الظروف وتحت جميع السلطات القضائية.

مكافحة الإرهاب

أبدت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة القلق إزاء المصطلحات الغامضة والفضفاضة الواردة في القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 المتعلق بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعريف القانوني للإرهاب.

ويساور اللجنة القلق بالمثل لأن هذا القانون ينص على استثناءات من قانون الإجراءات الجنائية تسمح بالحبس الاحتياطي بمبادرة من المدعي العام لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وبتمديد غير محدود للحبس الاحتياطي بناء على أمر قضائي.

كما يساور اللجنة القلق أيضا إزاء المصطلحات الغامضة والفضفاضة للقانون الاتحادي رقم 2 لعام 2003، الذي يسند سلطات واسعة إلى جهاز أمن الدولة لاتخاذ التدابير اللازمة لرصد الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على أمن الدولة والحد منها، وإزاء انعدام الشفافية فيما يتعلق بالقواعد التي تحكم جهاز أمن الدولة.

ويساور اللجنة القلق كذلك إزاء التقارير التي تفيد بأن الأفراد الذين تعتقلهم قوات أمن الدولة كثيرا ما يحرمون من الحقوق الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة.

بما في ذلك الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وإزاء استخدام مراكز “المناصحة” لتمديد فترة حبس الأفراد المدانين الذين يعتبرون أنهم يحملون أفكارا إرهابية أو متطرفة أو منحرفة إلى ما بعد الأوقات المنصوص عليها في عقوباتهم أي إلى أجل غير مسمى.

وقالت اللجنة إن على الإمارات أن تكفل توافق تدابيرها وتشريعاتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب مع الحظر الذي تفرضه الاتفاقية على التعذيب وإساءة المعاملة، وتوافر ضمانات قانونية كافية وفعالة، وإجراء تحقيق فوري ونزيه وفعال في جميع الادعاءات المتعلقة بتعذيب وإساءة معاملة الأشخاص المتهمين بالتورط في أعمال إرهابية أو أعمال ضد أمن الدولة.

كما طالبت اللجنة الإمارات أن تكفل أن يحاكم مرتكبون التعذيب وسوء المعاملة وأن يعاقبوا على النحو الواجب، وأن القواعد التي تحكم جهاز أمن الدولة متاحة للجمهور بطريقة شفافة، بما في ذلك من خلال نشرها على المواقع الإلكترونية الحكومية.

وبغية الحد من خطر التعذيب وإساءة المعاملة، ينبغي للإمارات أن تتخذ التدابير اللازمة لحظر ومنع الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز غير القانوني، وضمان تمتع المحتجزين بالضمانات الأساسية ضد التعذيب، بما في ذلك الحق في المثول فورا أمام قاض.

وأوصت اللجنة دولة الإمارات بأن تستند عمليات الاحتجاز في مراكز المناصحة إلى معايير واضحة ومحددة يحددها القانون، وأن تكون الأوامر المتعلقة بهذه الاعتقالات محدودة المدة، وأن تكون فترات الاحتجاز القصوى في مراكز المناصحة محددة بوضوح بموجب القانون، وأن يكون للمحتجزين القدرة على الطعن في قانونية احتجازهم.

ضمانات قانونية أساسية

أبدت اللجنة الأممية القلق إزاء التقارير التي تفيد بأنه على الرغم من الأحكام التشريعية التي تنص على الضمانات القانونية الأساسية مثل تلك الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحتجزين غالباً ما يواجهون صعوبة في الوصول إلى محامٍ أو طبيب أو أفراد الأسرة أو أشخاص آخرين من اختيارهم.

كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بحرمان المعتقلين/المحتجزين من حقهم في الطعن في شرعية احتجازهم، وفي فحص شكاواهم على وجه السرعة وبصورة نزيهة، لا سيما عندما تتعلق الجرائم التي يُحتجزون بسببها بأنشطة سياسية أو بأمن الدولة.

وأوصت اللجنة دولة الإمارات باتخاذ خطوات فعالة لضمان استفادة الأشخاص الموقوفين من جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك حقهم في الحصول على مساعدة قانونية مستقلة على وجه السرعة.

وضرورة إبلاغهم بحقوقهم، والتهم الموجهة إليهم، وإخطار أحد أفراد أسرهم أو أي شخص آخر مناسب من اختيارهم باحتجازهم، وطلب الحصول على طبيب مستقل والحصول عليه فورًا، والطعن في قانونية احتجازهم، وتلقي شكاواهم على الفور وفحصها بنزاهة.

ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة

أبدت اللجنة التابعة للأمم المتحدة قلقها إزاء التقارير التي تورد تفاصيل ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ضد المشتبه فيهم من قبل الأمن، والمسؤولين عن إنفاذ القانون في الإمارات.

وأعربت عن قلقها بشكل خاص لأن التقارير الواردة تفصل نمطاً من التعذيب وسوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم ضد أمن الدولة الذين يخضعون، بحكم تهم أمن الدولة أو الإرهاب الموجهة إليهم، لنظام قانوني بضمانات إجرائية أقل وأكثر تقييدًا.

وأبدت اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تتحدث عن تعذيب المحتجزين أو إساءة معاملتهم انتقاماً منهم لتعاونهم مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.

ودعت لجنة مناهضة التعذيب الإمارات إلى ضمان قيام مسؤولي الإمارات على أعلى المستويات بإعادة التأكيد بشكل لا لبس فيه على الحظر المطلق للتعذيب وإدانة جميع ممارسات التعذيب علناً، وإصدار تحذير واضح بأن أي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو متواطئ في التعذيب سيكون مسؤولاً شخصياً أمام القانون وسيخضع للملاحقة الجنائية والعقوبات المناسبة.

كما دعت إلى ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أولئك الذين يتبادلون المعلومات مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، قادرين على العمل بأمان وفعالية في الدولة، بما في ذلك تهيئة بيئة مواتية يمكنهم فيها أداء عملهم في مجال التعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة إلى ضمان امتثال قوانين مكافحة الإرهاب والقوانين المتعلقة بأمن الدولة امتثالاً كاملاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية وأن يتم تطبيق هذه الضمانات في الممارسة العملية.

كما دعت اللجنة الإمارات إلى ضمان مقاضاة موظفي الأمن وإنفاذ القانون الذين يمارسون التعذيب ومعاقبتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة جريمة التعذيب. ومواصلة وتعزيز تدريب جميع موظفي الأمن وموظفي إنفاذ القانون على الحظر المطلق للتعذيب واستخدام أساليب التحقيق الجنائي غير القسرية.

تعريف التعذيب

وقالت اللجنة إنها تأسف لأن الإمارات لم تضع بعد تعريفاً لجريمة التعذيب الواردة في القانون. بما يتوافق مع المادة 1 من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بالإطار القانوني الوطني الذي يجرم التعذيب، على الرغم من أن المعلومات التي قدمتها الدولة بشأن حظر التعذيب في الدستور وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

وذكرت أن القانون الإمارات يقصر تطبيق حظر التعذيب الوارد في المادة 290 من قانون العقوبات على الموظفين العموميين الذين يستخدمون التعذيب ضد المتهم أو الشاهد أو الخبير.

كما تفتقر تشريعات الإمارات إلى حكم ينص على عدم جواز التذرع بأي ظروف استثنائية مهما كانت، سواء كانت حالة حرب أو تهديدًا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، لتبرير التعذيب، بما يتماشى مع المادة 2 (2) من الاتفاقية.

وأضافت “لا تتناسب العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة التعذيب، بما في ذلك السلطة التقديرية في إصدار الأحكام التي تسمح بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمسة عشر عاماً، وتصنيف التعذيب كجنح في بعض الحالات، مع خطورة الجريمة”.

وأشارت إلى أن القيود لا تزال تنطبق على جريمة التعذيب، والتي يمكن أن تنتهي صلاحيتها في بعض الحالات بعد أقل من خمس سنوات.

وحثت اللجنة الأممية الإمارات على تضمين قانونها الوطني تعريفاً للتعذيب يتماشى مع التعريف المنصوص عليه في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

كما ينبغي أن تراجع تشريعاتها وأن تعدلها لضمان حظر جميع أشكال التعذيب بما يتماشى مع التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية، مع ملاحظة أن التناقضات الخطيرة بين تعريف الاتفاقية للتعذيب والتعريف المدرج في القانون المحلي تخلق حالات فعلية أو محتملة لثغرات للإفلات من العقاب.

وأوصت اللجنة بضرورة التأكد من أن حظر التعذيب منصوص عليه بشكل مطلق وغير قابل للتقييد في التشريعات الوطنية، وأنه لا يمكن استخدام أي ظروف استثنائية، بما في ذلك حالة الطوارئ أو التهديد بالحرب، لتبرير استخدام التعذيب. كما أوصت ضمان أن تكون العقوبات على التعذيب متناسبة مع خطورة الجريمة.

وأوصت بضمان عدم وجود قانون تقادم لأعمال التعذيب، بما أن حظر التعذيب هو حظر مطلق، بحيث يمكن التحقيق مع مرتكبي هذه الجرائم أو المتواطئين فيها ومقاضاتهم ومعاقبتهم بشكل فعال.

الترحيل الإجباري

أشارت اللجنة إلى أن الإمارات أبلغتها بأنه خلال سنوات الاستعراض لم تحدث أي حالات لتسليم مواطن أجنبي، وأنه لا يجوز تسليم أي شخص في غياب اتفاق لتسليم المجرمين.

وأعربت اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء التقارير التي تفيد بالترحيل الجماعي بإجراءات موجزة لما يقرب من 800 مهاجر أفريقي يقيمون بصورة قانونية في الدولة في عام 2021، بما في ذلك ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز قبل الترحيل، وعدم إصدار أوامر اعتقال، والترحيل في غياب قرار فردي بشأن احتمال تعرض الفرد للتعذيب أو سوء المعاملة في البلد المستقبل.

وأوصت اللجنة الإمارات بأن تتقيد بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات، وأن تكفل، في القانون والممارسة، عدم طرد أي شخص أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة؛

كما أوصت أن تكفل الإمارات، بالنظر إلى النسبة الكبيرة من الرعايا الأجانب من سكان الدولة، لجميع الرعايا الأجانب المعرضين لخطر الترحيل، بمن فيهم القادمون من بلدان المنشأ “الآمنة”، إمكانية الوصول إلى إجراءات عادلة، بما في ذلك إجراء مقابلة مفصلة وشاملة لتقييم خطر تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في بلدانهم الأصلية نظرا لظروفهم الشخصية.

المصدر: Emirates Leaks

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق